Jurisprudence
قرار ابتدائي مدني عدد 49244 بتاريخ 05/07/2023 : إلزام المدين بأداء ما تسلمه من القرض متى ثبت الالتزام ولم يثبت الخلاص
Principe juridique
- يجوز للمحكمة اعتماد المؤيدات المحررة بغير اللغة العربية متى كانت قابلة للقراءة والفهم لديها ولا يترتب عن ذلك إخلال بحقوق الدفاع، بما يجعل الدفع الشكلي بعدم الترجمة غير منتج إذا لم يثبت تعذر الاطلاع على مضمونها.
- متى أثبت الدائن وجود الالتزام بعقد صحيح انتقل عبء الإثبات إلى المدين لإقامة الدليل على انقضاء الدين بالخلاص أو عدم لزومه له، وإلا بقي ملزما بالدين في حدود ما ثبت تسلمه.
- إذا كان الدين معيّنا بعملة أجنبية ووجب الوفاء بالبلاد التونسية دون اشتراط الوفاء حصرا بالنقود الأجنبية، فإن القضاء يكون بأداء ما يعادل الدين بالدينار التونسي وفق السعر الرائج بمكان الأداء يوم حلول الدين.
- تقوم المماطلة في الالتزام بأداء مال بثبوت تأخر المدين عن الوفاء بعد إنذاره، ويترتب عنها الحكم بالفائض القانوني من تاريخ الإنذار إلى تمام الوفاء دون حاجة لإثبات الضرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.