Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48963 بتاريخ 02/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديمه بعريضة كتابية

J P 48963/20242 avril 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام الشكل الإجباري لرفعه بعريضة كتابية، ويترتب عن مخالفة هذا الإجراء الأساسي سقوط الطعن باعتباره من القواعد الإجرائية الآمرة.
  2. تعد القواعد الإجرائية الجزائية من النظام العام، ويؤدي الإخلال بها متى مسّ القواعد الأساسية للإجراءات أو مصلحة المتهم الشرعية إلى بطلان الطعن كجزاء إجرائي.
  3. يقتضي رفع الطعن بالتعقيب استكمال إجراءات الإعلام المنصوص عليها قانونا، ويعد عدم إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن إخلالا جوهريا يفضي إلى عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.