Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48842-48830 بتاريخ 11/06/2024 : يوجب النزول بالعقاب تعليلا خاصا يبين مبررات التخفيف
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مستنداته داخل أجل الشهر المحسوب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم بعد استدعائه طبق القانون، ويترتب عن ذلك سقوط الطعن شكلا.
- يكون القرار مشوبا بضعف التعليل إذا خلص إلى نتيجة لا تتطابق مع عناصر الإثبات المستقرأة ولم يوازن بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة موازنة جدية، أو اكتفى بتعليل عام مجرد دون بحث العناصر القانونية اللازم استظهارها.
- لا يجوز للمحكمة النزول بالعقاب تطبيقا لأحكام الفصل 53 ق ج إلا إذا بينت صلب مستنداتها ما يحمل على التخفيف، وإلا كان تطبيقها للفصل المذكور مشوبا بخرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.