Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47889/47891/48996 بتاريخ 20/06/2019 : انتفاء المانع المادي لتعليق سقوط الدعوى العمومية متى لم يعطل سير المرفق القضائي
Principe juridique
- يُفهم المانع المادي المعلّق لسقوط الدعوى العمومية على أنه واقعة من جنس القوة القاهرة من شأنها تعطيل سير المرفق القضائي وتوقّف عمل المؤسسات المختصة بما يحول فعليا دون ممارسة التتبع.
- لا تُعدّ الاعتبارات السياسية أو النفوذ الوظيفي للمسؤولين مانعا ماديا بالمعنى المقصود في قواعد التقادم الجزائي، لأن التوسّع في هذا المفهوم يؤدي إلى تمديد آجال السقوط خلافا لصرامة النص الإجرائي.
- إذا انقضت الدعوى العمومية بمرور الزمن وفق الآجال القانونية، جاز لمحكمة التعقيب الحكم بالنقض بدون إحالة متى كان حذف الجزء المنقوض يغني عن إعادة النظر ولا يترك شيئا يستوجب الحكم.
Textes appliqués
- الفصول 32 و82 و96 و98 من م ج-الفصل 5 من م إ ج-الفصل 10 من م م ع ع-الفصل 273 من م إ ج-الفصل 2 من م إ ج-المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22/10/2011-الفصل 268 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.