Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49025 بتاريخ 22/05/2022 : كفاية تعيين المبيع بأسباب الحكم لرفع الغموض عن موضوع البيع
Principe juridique
- الحكم القضائي وحدة متكاملة تعتبر أسبابه المقدّمة الضرورية لمنطوقه، ويُستفاد منها استكمال بيان العناصر اللازمة لفهم النتيجة التي انتهى إليها القاضي.
- لا يُشترط أن يتضمن منطوق الحكم بذاته بيانا دقيقا لموضوع التعاقد المحكوم بإبرامه متى تضمنت الأسباب تشخيصا مفصلا كافيا يرفع كل غموض أو التباس بشأن محل التعاقد.
- لا يقوم خرق مقتضيات تعيين موضوع العقد إذا كان محل البيع محددا على نحو لا يثير اللبس في وثائق الدعوى وأسباب الحكم، بما يجعل الطعن المؤسس على عدم تعيين المبيع غير قائم على أساس.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 273 و 278 من م ا ع-الفصل 63 من م اع-الفصلين 123 الفقرة السادسة و 175 من م م م-الفصل 63 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.