Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48847/48597/48596 بتاريخ 13/05/2024 : يتحقق العنف المكوّن لجريمة تعطيل حرية العمل متى انصبّ على فرض السيطرة ومنع الشغل دون اشتراط اعتداء مادي

J P 48847/202413 mai 2024

Principe juridique

  1. يتحقق الركن المادي لجريمة تعطيل حرية العمل متى ثبت أن الجاني تسبب أو حاول التسبب بوسيلة من الوسائل التي عددها النص في توقف العمل أو منعه، ولا يشترط لقيام العنف أن يكون ماديا متى كان من شأنه إحداث نتيجة المنع بفعل التسلط وإظهار القوة.
  2. العنف المقصود في نص التجريم يُفهم بمعناه العام الواسع، فيشمل كل سلوك يُلحق أذى أو يفرض رأيا بالقوة ويؤدي إلى تعطيل العمل، ولا يقتصر على الضرب أو الإيذاء الجسدي.
  3. تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة وفحصها لا رقابة عليه تعقيبيا متى كان مبناه الوقائع الثابتة بالأوراق وتعليلها سائغا شاملا لعناصر النزاع وتطبيقها للقانون سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.