Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48952 بتاريخ 26/03/2024 : تكييف الوقائع في جريمة الزنا يظل مقيدا بشرط الشكاية
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من واجب تبرير اقتناعه ببيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- خصوصية جريمة الزنا تقوم على اشتراط الشكاية من أحد الزوجين بما يجعل المحكمة المتعهدة مقيدة بهذا القيد في قيام التتبع والمحاكمة وتقديرها القانوني للوقائع المرتبطة به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.