Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48884 بتاريخ 30/04/2024 : نقض القرار الاستئنافي عند تحريف الوقائع المؤثر في سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس قضاؤها على تعليل سليم خال من تحريف الوقائع أو المساس بحقوق الدفاع.
- يتعين أن يكون التعليل شاملا لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ومبنياً على موازنة متكافئة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة، وإلا عدّ القرار ضعيف المبنى بما يوجب نقضه.
- يُعدّ تحريف الوقائع أو اعتبار الدليل مجرداً دون بيان سبب استبعاده خللاً جوهرياً في التعليل مخالفاً لما توجبه احكام الفصل 168 من م ا ج ويستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 263 و 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 223 من ق ج autres décisions
- احكام الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.