Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 488841/48832 بتاريخ 09/01/2024 : نقض الحكم الجزائي عند الاكتفاء بتعليل عام لا يكشف أسس انتفاء أركان الإدانة

J P 488841/20249 janvier 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن بواسطة محام مذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني بعد تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يكون الحكم الجزائي مستوجبًا للنقض متى اكتفى بتعليل مبهم في تطبيق ظروف التخفيف دون بيان العناصر التي اعتمدتها المحكمة في تقديرها بما يمكّن من مراقبة سلامة التعليل.
  3. يتعين على المحكمة عند نفي ثبوت المشاركة أن تبين في تعليلها وجه استبعادها لعلم المتهم أو مساهمته في الأعمال المسهلة اعتمادا على ما هو ثابت بالملف وإلا عدّ تعليلها قاصرًا مستوجبًا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 53 م ج-الفصلين 32 و 291 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.