Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48770 بتاريخ 12/02/2024 : عدم قبول التعقيب على الحكم الغيابي قبل انقضاء أجل الاعتراض
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يندرج ضمن ضمانات المواجهة وحقوق الدفاع، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن متى كان النص قد ورد بصيغة آمرة.
- لا يقبل التعقيب على الحكم الغيابي قبل استنفاد طريق الاعتراض وانقضاء أجله، لأن الحكم الغيابي يبقى غير نهائي وقابلا للمراجعة الكلية بواسطة الاعتراض.
- مخالفة الإجراءات الأساسية التي تتصل بالنظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها، وتقضي على أساسها بعدم قبول الطعن شكلا متى ثبت الإخلال بها.
Textes appliqués
- الفصل 340 من مجلة الديوانة-الفصل 318 من المجلة-الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 261 جديد من مجلة الإجراءات الجزائية فقرة 3-الفصل 199 م ا ج-القرار الجزائي التعقيبي عدد 12832 المؤرخ في 2006/3/8-الفصل 134 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 261 من فقرة 2 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 262 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 175-الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.