Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48823 بتاريخ 15/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم رفعه بعريضة كتابية لدى كاتب المحكمة

J P 48823/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. يعدّ رفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية يتلقّاها كاتب المحكمة ويسلّم عنها وصلا إجراء شكليا جوهريا يثبت صدور الطعن من صاحبه ويتيح مراقبة تاريخ تقديمه وصحة ترسيمه.
  2. يترتب على عدم استيفاء موجبات الفصل 261 من م ا ج خرق للإجراءات الأساسية يوجب سقوط الطعن بالتعقيب والحكم برفضه شكلا.
  3. المسقطات الإجرائية الوجوبية تتعهد بها المحكمة من تلقاء نفسها طبقا للفصل 13 من م م م ت متى ثبت تعلّقها بمخالفة قواعد الإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.