Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48757 بتاريخ 13/02/2024 : تسليط العقوبة داخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت ملتزمة بالحدود التي خولها القانون

J P 48757/202413 février 2024

Principe juridique

  1. تقدير نوع العقوبة ومقدارها من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى التزمت بالحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا.
  2. لا يكون الامتناع عن الحكم بالعقوبة السجنية في الجنح الديوانية مخالفا للقانون إذا استندت محكمة الموضوع إلى النص الذي يجيز إعمال ظروف التخفيف والتزمت بالحدود التي خولها لها.
  3. يعد القرار معللا تعليلا سليما متى تضمن ما يفيد تبرير المحكمة لاختيارها العقابي في حدود ما يقتضيه القانون ودون أن يشوبه خلل إجرائي يهم النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.