Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48637/46627 بتاريخ 02/04/2024 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب في خصوص حقوقه المدنية

J P 48637/20242 avril 2024

Principe juridique

  1. ينحصر حق القائم بالحق الشخصي في ممارسة التعقيب في خصوص حقوقه المدنية دون منازعة ما يتصل بالدعوى العامة.
  2. لا يتولد عن الحكم بعدم سماع الدعوى العامة أثر قانوني من شأنه المساس بحقوق القائم بالحق الشخصي المدنية متى بقي له حق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية.
  3. يعد مطلب التعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي دون اتصال بحقوقه المدنية طعنا صادرا ممن لا صفة له ويتعين رفضه شكلا مع تخطيته بالمال المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.