Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48730 بتاريخ 09/02/2017 : تقدير قيام الركن المادي لجريمة محاولة التوصل بالتهديد إلى أخذ إمضاء من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها متى تعلق الأمر باجتهاد قضاة الموضوع وكان التعليل سليما.
- تكييف قيام الركن المادي لجريمة محاولة التوصل بالتهديد إلى أخذ إمضاء يستوجب ثبوت عمل مادي من شأنه أن يشكل إكراها أو تهديدا معنويا أو تحيلا مؤثرا في الإرادة، فإن انتفى ذلك تعين القول بعدم توفر الأركان القانونية للجريمة.
- لقضاة الموضوع الحرية في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها دون رقابة ما دام التعليل واضحا ومتماسكا ومستندا إلى ما له أصل ثابت في أوراق الملف ودون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.