Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48686 بتاريخ 08/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به على النحو المقرر قانونا
Principe juridique
- يعد إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن بالتعقيب إجراء شكليا جوهريا يتصل بضمان حقوق الدفاع وتمكينه من الرد على مستندات التعقيب، ويترتب على إغفاله المساس بالإجراءات الأساسية.
- مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المنصوص عليها قانونا في مباشرة الطعن بالتعقيب توجب ترتيب جزاء سقوط الطعن باعتباره أثرا قانونيا لازما عند عدم استيفاء الشروط الشكلية الجوهرية.
- المسقطات التي رتبها القانون على الإخلال بالإجراءات الواجبة في الطعن بالتعقيب تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها وجوبية متى تحقق سببها.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.