Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48591 بتاريخ 25/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده وفق الإجراء القانوني

J P 48591/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعد ضمانة إجرائية لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال بها المساس بمبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.
  2. الإخلال بالإجراء الأساسي المتعلق بإعلام المعقب ضده كما توجبه الصيغة الإلزامية لعبارات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية يفضي إلى سقوط الحق في الطعن بالتعقيب.
  3. مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية تهم النظام العام ويجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها عملا بصريح الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.