Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48467 بتاريخ 30/01/2024 : انتفاء إلزامية التسوية الصلحية قبل التقاضي للمطالبة بالتعويض
Principe juridique
- إن عبارة "في صورة طلب التسوية الصلحية" الواردة بالنص المنظم للعلاقة بين المتضرر والمؤمن تفيد الخيار ولا تُنشئ إلزاما سابقا على التقاضي، بما يجعل للمتضرر حق رفع الدعوى مباشرة دون أن يترتب عن عدم سلوك الصلح سقوط الحق في المطالبة بالتعويض.
- إن رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من كفايته وسلامة بنائه المنطقي وخلوه من التناقض أو التحريف أو إهمال العناصر الجوهرية، ولا تمتد إلى مراجعة التقدير الموضوعي للمحكمة متى استند إلى معطيات ثابتة بالملف وأجاب عن الدفوع المثارة.
- إن قيام قرينة المسؤولية الموضوعية في حوادث المرور يظل قائما ما لم يثبت أن المتضرر تعمد إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكب خطأ فادحا لا يمكن تبريره، وفي غياب هذا الإثبات يبقى التعويض مستحقا وفق النظام القانوني المنظم للتعويض شبه الآلي.
Textes appliqués
- الفصل 90 من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصول 148 و 162 و 173 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 172 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 120 من المجلة المذكورة autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من إج. autres décisions
- الفصل 122 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.