Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48565 بتاريخ 22/05/2024 : يرفض التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة

J P 48565/202422 mai 2024

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة البناء القانوني للحكم أو القرار المطعون فيه ولا تمتد إلى إعادة طرح النزاع موضوعا أو إعادة تقدير الوقائع والأدلة.
  2. الأسباب التي تقوم على مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة تعد جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن أسباب التعقيب المحددة حصرا على أساس خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة.
  3. يكون التعليل مستساغا متى استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف، وعندئذ لا يقبل الطعن الذي ينعى على القرار مجرد استبعاد بعض القرائن أو الترجيح بين أدلة الإثبات والنفي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.