Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48571 بتاريخ 04/12/2017 : قصور التعليل يتحقق متى حسم القاضي مسؤولية الإخلال بالعقد دون استكمال عناصره الجوهرية
Principe juridique
- تعليل الأحكام من حيث الوقائع والقانون شرط جوهري لسلامتها، ولا يعد الحكم مستجيبا لمقتضياته إلا إذا تناول العناصر المؤثرة في وجه الفصل وردّ على الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
- سلطة قاضي الموضوع في تفسير العقد وتحديد قصد المتعاقدين سلطة تقديرية لا رقابة عليها تعقيبيا إلا من جهة سلامة التعليل، شريطة أن يبنى الاستخلاص على وقائع ثابتة لا على الظن والتخمين وألا يكون مناقضا لما هو ثابت بالملف.
- يكون الحكم قاصر التعليل إذا بنى نتيجة حاسمة في تحديد مسؤولية أحد المتعاقدين عن الإخلال دون التثبت في المعطيات العقدية والفنية الجوهرية اللازمة لتحديد تاريخ انطلاق الالتزام وحدود أثر التراخيص أو المصادقات المطلوبة، بما يؤدي إلى إهدار جوهر النزاع وإضعاف سلامة تطبيق القانون.
- اعتماد القاضي على أعمال الاختبار لا يجوز أن يكون تبنيا مطلقا يحجب مناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة بمنهج الخبير أو باستنتاجاته الحاسمة، وإلا انقلب ذلك إلى قصور في التعليل يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصلين 246 و247 م ا ع autres décisions
- الفصل 42 م ا ع autres décisions
- الفصلين 41 و42 م ا ع autres décisions
- الفصل 240 م ا ع autres décisions
- الفصل 101 وما يليه من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.