Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48577 بتاريخ 22/01/2024 : إلغاء الحكم الغيابي بقبول الاعتراض شكلا يمنع اقراره أو تعديله

J P 48577/202422 janvier 2024

Principe juridique

  1. قبول الاعتراض شكلا مع حضور المعترض يترتب عنه إلغاء الحكم الغيابي بقوة القانون، بما يمنع المحكمة من إقراره أو تعديله أو ترتيب آثار عليه.
  2. تضمين منطوق الحكم أجزاء متناقضة بشأن الأثر القانوني للعمل بالحكم الابتدائي يجعل القرار مشوبا بمخالفة القانون ويوجب نقضه.
  3. رقابة محكمة التعقيب تمتد إلى التحقق من سلامة تطبيق قواعد الإلغاء المرتبطة بالاعتراض ومن خلو منطوق الحكم من التناقض المؤثر في نتيجته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.