Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48577 بتاريخ 22/01/2024 : إلغاء الحكم الغيابي بقبول الاعتراض شكلا يمنع اقراره أو تعديله
Principe juridique
- قبول الاعتراض شكلا مع حضور المعترض يترتب عنه إلغاء الحكم الغيابي بقوة القانون، بما يمنع المحكمة من إقراره أو تعديله أو ترتيب آثار عليه.
- تضمين منطوق الحكم أجزاء متناقضة بشأن الأثر القانوني للعمل بالحكم الابتدائي يجعل القرار مشوبا بمخالفة القانون ويوجب نقضه.
- رقابة محكمة التعقيب تمتد إلى التحقق من سلامة تطبيق قواعد الإلغاء المرتبطة بالاعتراض ومن خلو منطوق الحكم من التناقض المؤثر في نتيجته القانونية.
Textes appliqués
- الفصول 258 و ما بعده من م ا ج autres décisions
- الفصل 256 م ج autres décisions
- الفصل 182 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.