Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48517.2022 بتاريخ 07/01/2025 : رفض التعقيب عند عدم تقديم المؤيدات التي تمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على أوجه الطعن

J P 48517/20257 janvier 2025

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الأصل أن يدعم المعقب أوجه طعنه بالمؤيدات اللازمة بما يمكّن محكمة التعقيب، بوصفها محكمة قانون، من مراقبة ما انتهت إليه محكمة الموضوع بشأن الدفوع المثارة.
  2. إذا تعذر على محكمة التعقيب الاطلاع على المؤيدات التي تأسس عليها الطعن لعدم تقديمها من المعقب، فإن أوجه الطعن المتعلقة بها تكون غير قابلة للتفحص الرقابي، ويترتب عن ذلك رفض التعقيب أصلا.
  3. تقدير محكمة الموضوع لوجاهة الدفوع الفنية المتعلقة بأعمال الخبرة يبقى بمنأى عن رقابة التعقيب متى لم يقدم المعقب ما يثبت إخلالات الخبرة بما ينهض حجة على خطأ التعليل أو فساد الاستدلال.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 219 م م م ت-الفصل 307 م م م ت-الفصل 411 م م م ت-الفصل 412 م ت-الفصل 484 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.