Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48480 بتاريخ 29/4/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بالطعن
Principe juridique
- إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعد ضمانة جوهرية من ضمانات المحاكمة العادلة لأنه يمكنه من العلم بالإجراءات المتخذة ضده وإعداد وسائل دفاعه.
- الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بالطعن يرتب سقوط الحق في الطعن متى كانت النصوص المنظمة له صيغت بعبارات إلزامية وتعلقت بإجراءات أساسية.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة تهم النظام العام ويجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها وترتيب أثرها القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 340 من مجلة الديوانة-الفصل 318 من المجلة-الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 261 جديد من مجلة الإجراءات الجزائية فقرة 3-الفصل 199 م ا ج-القرار الجزائي التعقيبي عدد 12832 المؤرخ في 2006/3/8-الفصل 134 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 261 من فقرة 2 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.