Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48347 بتاريخ 07/05/2024 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة إلا عند فساد التعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل صحيحا ومتوافقا مع النتيجة ودون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- التعليل السليم شرط جوهري لاكتساب القرار القضائي قوته، ولا يعد القرار سليما إلا إذا كان مبناه خاليا من الضعف أو الخدش وشاملا لجميع العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لفهم الأساس الذي بني عليه.
- متى ثبت أن محكمة الموضوع وازنت بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة واستندت إلى عدم قيام حجة أو قرينة على الإدانة فإن ما انتهت إليه يعد تطبيقا سائغا لسلطتها التقديرية ويترتب عنه رفض الطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 263 و 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 38 من القانون عدد 40 لسنة 1975 والتمم بالقانون الأساسي لسنة 2004 المؤرخ في 2004/02/03 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.