Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48260.2017 بتاريخ 10/10/2017 : عدم قيام الخطأ الفادح المبرر للطرد إلا بتعمد ثابت وخطورة بالغة
Principe juridique
- لا يترتب عن عدم حضور ممثل العملة أو ممثل الأعراف بدائرة الشغل أثر مبطل طالما لم يرتب الفصل 186 من مجلة الشغل جزاء على ذلك، كما أن عدم تنصيص المحكمة على هذا الغياب بمستندات الحكم لا يجعله معيبا شكلا.
- يتحقق وصف التقصير بالخطأ الفادح المبرر لقطع العلاقة الشغلية متى ثبت التعمد وثبتت درجة خطورة هامة من شأنها إلحاق ضرر بالطرف الآخر، ويعود لقاضي الأصل تقدير توافر الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وتناسبها مع العقوبة اعتمادا على عناصر الإثبات المعروضة عليه.
- من وجه اليمين الحاسمة وتخلى بها عن بقية وسائل الإثبات لا يقبل منه إقامة بينة لنقض ما وقع فيه اليمين، وتكون اليمين الحاسمة حجة على صدق الدعوى في خصوص ما تعلقت به بما يدحض القرينة المخالفة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 186 م ش autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 11و14 رابعا من م ش autres décisions
- الفصل 37 من الاتفاقية الاطارية المشتركة autres décisions
- الفصل 22 من م ش autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل autres décisions
- فصل 14 رابعا –صورة عدد1 autres décisions
- الفصول 14 ثالثا ورابعا وخامسا autres décisions
- الفصل 505 من م ا ع autres décisions
- الفصل 267 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.