Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48278 بتاريخ 22/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل أجلها القانوني

J P 48278/202422 janvier 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يستوجب تسليم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات المقررة قانونا قيام كاتب المحكمة باستدعاء الطاعن أو محاميه وتسليم النسخة مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم ويضم إلى ملف القضية.
  3. المسقطات الإجرائية المتعلقة بآجال الطعن وجوبية وعلى المحكمة التمسك بها من تلقاء نفسها متى ثبتت مخالفة القواعد الأساسية للإجراءات.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل من 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.