Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48278 بتاريخ 22/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل أجلها القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يستوجب تسليم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات المقررة قانونا قيام كاتب المحكمة باستدعاء الطاعن أو محاميه وتسليم النسخة مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم ويضم إلى ملف القضية.
- المسقطات الإجرائية المتعلقة بآجال الطعن وجوبية وعلى المحكمة التمسك بها من تلقاء نفسها متى ثبتت مخالفة القواعد الأساسية للإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل من 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.