Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48132 بتاريخ 27/02/2024 : سلامة تعليل الحكم الجزائي متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبيّن قيام الجريمة أو نفيها.
- لا يعد الحكم ضعيف التعليل متى ناقش المحكمة القرائن المثارة وأبدت أسباب طرحها أو عدم الجزم بها واعتمدت ما استخلصته من عناصر الملف بصورة سائغة.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات ولا تنقض اجتهادها متى كان قضاؤها معللا ومسببا طبق القانون وكانت المطاعن لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.