Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48160 بتاريخ 08/01/2024 : عدم شرعية البت في الاعتراض دون احترام حق المتهم في إعادة الاستدعاء
Principe juridique
- يتعين على قاضي الموضوع عند ممارسة سلطة تقدير الأدلة استخلاص النتيجة القانونية من عناصر مستمدة من أوراق القضية مع تعليل سليم ومتماسك بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يعدّ البتّ في الاعتراض دون تحقق احترام الضمانات الإجرائية المتعلقة باستدعاء المتهم للجلسة مسّا بحقوقه المشروعة ويوجب نقض القرار.
- إذا لم تكن التأخيرات الإجرائية حاصلة بطلب المتهم أو بسعي منه فإن المحكمة تلتزم بضمان حقه في المحاكمة عبر إعادة استدعائه لموعد الجلسة الجديد قبل ترتيب أي جزاء إجرائي مرتبط بعدم الحضور.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إج-أحكام الفصل 150 من م إ ج-الفصل 199 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.