Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48166/48161 بتاريخ 19/02/2024 : رفض الطعن في القرار الغيابي عند عدم جدية العذر الطبي غير المعروض على محكمة الموضوع
Principe juridique
- لا يكون الدفع بالعذر الصحي لعدم الحضور منتجا إذا لم يُعرض على محكمة الموضوع المطعون في قرارها بما يحول دون مراقبة جديته من قبلها.
- تقدير جدية الشهادة الطبية يقتضي قيام ما يعضدها من مؤيدات موضوعية، ولا يعتد بها إذا قدمت من طبيب خاص بعد زمن طويل دون ملف طبي يثبت الحالة.
- متى استخلصت محكمة الموضوع من وثائق الملف استخلاصا سائغا عدم جدية العذر، فإن قرارها يكون معللا تعليلا كافيا ولا موجب لنقضه تعقيبيا.
Textes appliqués
- الفصول 304و 222 م ج-الفصل 183م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.