Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48166/48161 بتاريخ 19/02/2024 : رفض الطعن في القرار الغيابي عند عدم جدية العذر الطبي غير المعروض على محكمة الموضوع

J P 48166/202419 février 2024

Principe juridique

  1. لا يكون الدفع بالعذر الصحي لعدم الحضور منتجا إذا لم يُعرض على محكمة الموضوع المطعون في قرارها بما يحول دون مراقبة جديته من قبلها.
  2. تقدير جدية الشهادة الطبية يقتضي قيام ما يعضدها من مؤيدات موضوعية، ولا يعتد بها إذا قدمت من طبيب خاص بعد زمن طويل دون ملف طبي يثبت الحالة.
  3. متى استخلصت محكمة الموضوع من وثائق الملف استخلاصا سائغا عدم جدية العذر، فإن قرارها يكون معللا تعليلا كافيا ولا موجب لنقضه تعقيبيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.