Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48114 بتاريخ 03/01/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة

J P 48114/20243 janvier 2024

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب هو طعن قانوني يوجَّه إلى سلامة الحكم أو القرار من جهة عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه دون أن يمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو إعادة تقدير وسائل الإثبات.
  2. إذا كان مأخذ الطعن منصبا على مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع أو في وزنها للأدلة وترجيحها لما اطمأن إليه وجدانها فإن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارجا عن الأسباب المحددة حصرا للطعن بالتعقيب.
  3. لا يترتب نقض القرار المطعون فيه متى كان التعليل الذي بُني عليه سائغا ويستند إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون أن يثبت خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه يوجب تدخل محكمة التعقيب لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

  • الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 258 autres décisions
  • 260 و 261 م ج-الفصل 258 من م.اج-الفصل 258 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.