Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48127 بتاريخ 02/01/2024 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة التكييف القانوني دون المساس بتقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 48127/20242 janvier 2024

Principe juridique

  1. تعليل القرار الجزائي من صميم اجتهاد محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها المحكمة لتبرير قضائها ما دام اجتهادها قد احترم مقتضيات القانون وتناول الأركان القانونية المعتمدة دون خطأ أو تحريف.
  2. إثبات وقوع الجريمة ونسبتها يقتضي البحث والاستقراء في أدلة الإدانة وأدلة البراءة على حد السواء واستجماع القرائن ذات الأصل الثابت بالملف وفق القواعد الإجرائية المنظمة للإثبات.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير الوقائع والأدلة متى كان القرار وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واستند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وجاء منسجما منطقيا مع النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022-أحكام الفصل 150 م إ ج-طبق الفصل 150 من م ا ج-استنادا للفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.