Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48120 بتاريخ 12/02/2014 : تعيين خبير لتقدير قيمة ما يمكن ترجيعه كشرط لضبط الخطية
Principe juridique
- تقدير قيمة المشترك والجزء المستولى عليه يعد مسألة أولية لازمة لتطبيق العقوبة المالية المقررة لجريمة التصرف خيانة قبل القسمة، بما يقتضي تكليف خبير لتحديد مقدار ما يمكن ترجيعه حتى يتحدد على أساسه مقدار الخطية.
- نظر محكمة الموضوع في الدعوى الجزائية دون السعي إلى تعيين خبير لتحديد ما يمكن ترجيعه يترتب عنه إخلال بقواعد مرجع النظر الحكمي ويمس من أحكام النظام العام بما يجعل الحكم عرضة للنقض.
- لمحكمة التعقيب أن تثير تلقائيا ما يتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.