Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48053 بتاريخ 04/06/2014 : لا تقوم جريمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي إلا بقيام دلائل على اندماج فعلي يتجسد في نشاط ملموس داخل التنظيم
Principe juridique
- تملك دائرة الاتهام بصفتها درجة تحقيق ثانية سلطة تقدير المعطيات الجزائية المعروضة عليها وإجراء التكييف القانوني الذي تراه أنسب للوقائع مع حفظ ما لا تتوفر أركانه القانونية.
- لا يكفي مجرد حيازة أو تخزين مواد رقمية أو صور أو تدوينات تمجّد تنظيما إرهابيا لإثبات جريمة الانضمام ما لم تقترن بعناصر خارجية تؤكد الاندماج أو الانخراط الفعلي في التنظيم عبر دور أو نشاط ملموس.
- يرفض التعقيب متى كان قرار دائرة الاتهام مبنيا على مستندات صحيحة ومحترما للقانون ومعللا تعليلا سائغا يبيّن وجه ترجيحها لعدم كفاية الحجة في شأن التهم الجنائية.
Textes appliqués
- الفصول 131 جديد و 37 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال المنقح و المتمم بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 2019/01/23 autres décisions
- الفصول 1 و 5 و 13 جديد و 14 و 31 و و 32 و 35 و 37 و 40 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال المنقح و المتمم بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 2019/01/23 autres décisions
- القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 1996/07/15 autres décisions
- الفصل 32 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصلين 2 و 34 من القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 1996/07/15 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.