Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47985 بتاريخ 08/04/2024 : لا يعد السهو عن التنصيص على السوابق العدلية موجبا لبطلان الحكم ما لم يكن ذلك شرطا لازما للحكم بتأجيل التنفيذ

J P 47985/20248 avril 2024

Principe juridique

  1. السهو عن ذكر السوابق العدلية ضمن لائحة الحكم لا يشكل إخلالا جوهريا يترتب عنه إبطال الحكم ما لم تكن السوابق العدلية عنصرا لازما للفصل في مسألة قانونية مؤثرة كالنظر في تأجيل التنفيذ.
  2. الخطأ في عدد الدائرة المصدرة للقرار يعد خطأ مادي بسيط قابل للتدارك ولا يمس بأصل الحكم أو بالضمانات الشرعية للمتهمين متى ثبتت سلامة باقي البيانات الجوهرية للحكم.
  3. يكفي لصحة الحكم الجزائي أن يتضمن تعليلا سائغا وكافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياته دون أن تلتزم المحكمة بالرد على جميع الدفوعات متى كان ما اعتمدته كافيا للحمل على قضائها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.