Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48054 بتاريخ 05/06/2024 : قيام سقوط الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية يتوقف على تاريخ إثارتها من إدارة الديوانة
Principe juridique
- تُسند مجلة الديوانة لإدارة الديوانة وحدها سلطة إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية، ولا تُعدّ إحالة النيابة العمومية للملف على المحكمة إلا من قبيل ممارسة الدعوى بعد إثارتها وفقا للإجراءات الخاصة بهذا الصنف من الجرائم.
- يُحتسب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في الجرائم الديوانية على أساس تاريخ إثارة الدعوى العمومية من الجهة المخوّل لها ذلك قانونا، ولا يُعتمد تاريخ الإحالة إلى المجلس الجناحي معيارا لقيام السقوط إذا ثبت حصول الإثارة داخل الأجل القانوني.
- لا يستقيم منطوق الحكم بـ"عدم سماع الدعوى" إذا كان سبب الردّ هو انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن، لأن عدم سماع الدعوى يفترض طرحا لموضوع التهمة وتقديرا لقيام الجريمة أو نسبتها أو ثبوتها، بينما الانقضاء بمرور الزمن سبب مستقل لردّ الدعوى دون بحث في أصلها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.