Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 48022 بتاريخ 12/02/2016 : استحقاق الأجير للفوارق المالية متى أثبت الاختبار عدم مطابقة أجره للاتفاقية المشتركة المنطبقة
Principe juridique
- تحديد الاتفاقية المشتركة المنطبقة على علاقة الشغل يكون بحسب طبيعة العمل الفعلية داخل المؤسسة لا بحسب التسمية الأولى للخطة أو مكان القيام بها.
- متى انتهت أعمال الاختبار إلى وجود نقص في الأجر الأساسي أو في المنح التعاقدية المقررة بالاتفاقية المشتركة، ولم يقدم الطرف المدين ما يدحضها، تعيّن اعتماد نتيجة الخبرة وإلزامه بأداء الفوارق المستحقة.
- بطاقات الخلاص التي لا تستجمع عناصر حجيتها، ولا سيما ما يفيد قبول الأجير للمبالغ، لا تنهض دليلا كافيا على خلاص المنح المدعى دفعها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.