Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47916 بتاريخ 20/02/2023 : انتفاء الإعفاء من ضمان التأمين لعدم ثبوت كون خطأ المتضرر الفادح السبب الوحيد في حصول الحادث

J P 47916/202320 février 2023

Principe juridique

  1. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سليما مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
  2. يقوم الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره على عنصرين متلازمين يتمثل أولهما في جسامة الخطأ وثانيهما في كونه السبب الوحيد في حصول الحادث، ولا يتحقق الإعفاء متى ثبتت مساهمة سائق العربة في وقوع الحادث ولو جزئيا.
  3. لا يعتد بادعاء حالة السكر المنسوبة للمتضرر لإثبات الخطأ الفادح متى خلا ملف القضية مما يعززه، بما يمنع ترتيب أثر الإعفاء من التعويض استنادا إلى مجرد أقوال غير مؤيدة بحجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.