Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47878 بتاريخ 26/01/2024 : إحالة المتهم من دائرة الاتهام تكتفي بالقرائن الكافية ولو كانت ظنية
Principe juridique
- استصدار دائرة الاتهام لبطاقة إيداع ضد المظنون فيه يبقى جائزا متى خولها القانون ذلك، ولا يمنعها سبق إصدار بطاقة إيداع في شأنه من طرف قاضي التحقيق باعتبار أن مفعول هذه الأخيرة يتحدد بحدود ما قرره النص إلى حين بت دائرة الاتهام في القضية.
- تمييزا بين القرار الصادر عن دائرة الاتهام وبين إجراءات تنفيذه، فإن شرط صدور قرار بطاقة الإيداع عن كامل الهيئة لا ينسحب على إجراءات التنفيذ التي لا يوجب القانون إمضاءها من كافة الأعضاء.
- صحة محاضر جلسات دائرة الاتهام تقوم على إمضاء الهيئة الحاضرة بجلستها، ولا يترتب البطلان لمجرد تضمين المحضر اسم عضو لم يشارك في المفاوضة متى استوفت الإمضاءات المطلوبة.
- إحالة المتهم من دائرة الاتهام تبتني على توفر قرائن كافية لاتجاه التهمة ولو كانت مجرد قرائن ظنية، أما تقدير كفايتها للإدانة فموكول لمحكمة الحكم التي تنظر في موضوع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 78-الفصل 85 من م ا ج-الفصل 117 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 107 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 112 و 117 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.