Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47925 بتاريخ 27/02/2023 : بطلان العقلة التوقيفية لا يقوم بمجرد خطإ مادي في تسمية المدين متى انتفى اللبس في الهوية

J P 47925/202327 février 2023

Principe juridique

  1. لا يترتب البطلان عن الخلل الشكلي في إجراءات التنفيذ إلا إذا كان من شأنه إحداث لبس في تحديد هوية المعني بالإجراء أو إهدار حقوقه الإجرائية.
  2. الخطأ المتعلق بتسمية المدين لا يعد موجبا للبطلان متى اقترنت به بيانات تعريفية أخرى صحيحة وحصرية ترفع الالتباس وتحقق التعريف بالهوية القانونية للمدين.
  3. تقدير سلامة الإجراءات ومدى تأثير العيب الشكلي عليها يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه تعقيبيا متى تأسس على تعليل سائغ ولم يثبت حصول ضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.