Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47925 بتاريخ 27/02/2023 : بطلان العقلة التوقيفية لا يقوم بمجرد خطإ مادي في تسمية المدين متى انتفى اللبس في الهوية
Principe juridique
- لا يترتب البطلان عن الخلل الشكلي في إجراءات التنفيذ إلا إذا كان من شأنه إحداث لبس في تحديد هوية المعني بالإجراء أو إهدار حقوقه الإجرائية.
- الخطأ المتعلق بتسمية المدين لا يعد موجبا للبطلان متى اقترنت به بيانات تعريفية أخرى صحيحة وحصرية ترفع الالتباس وتحقق التعريف بالهوية القانونية للمدين.
- تقدير سلامة الإجراءات ومدى تأثير العيب الشكلي عليها يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه تعقيبيا متى تأسس على تعليل سائغ ولم يثبت حصول ضرر.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 70 autres décisions
- الفصل 71 autres décisions
- الفصل 332 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.