Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47766 بتاريخ 17/04/2023 : اعتماد الأسبق في التسجيل لتحديد أولوية الحق عند عدم خضوع الرسم العقاري لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن ما دام التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا ينطبق مبدأ المفعول المنشئ للترسيم إلا على الرسم العقاري الخاضع له قانونا، فإذا كان الرسم غير خاضع لذلك المبدأ فإن تحديد أولوية الحق بين تصرفين صادرين عن ذات المتصرف يكون وفقا لقاعدة الأسبق في التسجيل باعتباره المعيار المعتمد لترتيب الآثار القانونية.
- لا مجال للتمسك بحماية الفصل 337 من مجلة الحقوق العينية إلا عند ثبوت أن التسجيل أو الترسيم ناتج عن حكم بات بالتسجيل، أما إذا كان الترسيم إداريا وغير مؤسس على حكم بالتسجيل فإن النزاع يبقى قابلا للبحث في صحة التصرفات وإبطالها بحسب قواعدها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 305 من م ح ع autres décisions
- الفصل 337 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.