Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47571 بتاريخ 08/01/2024 : تعكير وضعية المستأنف يتحقق متى تصدت محكمة الاستئناف لجريمة لم يشملها طعن المتهم دون استئناف من النيابة العمومية

J P 47571/20248 janvier 2024

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الاستئناف، عند صدور الاستئناف عن المتهم وحده، أن تتصدى لما لم يشمله طعنه أو أن تعيد طرح جريمة لم يطعن فيها الطرف المخول قانونا ذلك، لأن ذلك يؤدي إلى تعكير وضعية المستأنف بالمخالفة للضمانات الإجرائية الأساسية.
  2. إذا اتصل القضاء نهائيا بجريمة لعدم الطعن فيها من النيابة العمومية، فإن تصدي محكمة الاستئناف لها لاحقا يعد خرقا للإجراءات الأساسية وللنظام العام ويوجب نقض الحكم.
  3. يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تبت في الدعوى المدنية التابعة وأن تفصل في مآل القيام بالحق الشخصي وطلبات حفظ الحق متى كانت مطروحة عليها، وإغفال ذلك يعد إخلالا يمس سلامة الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.