Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47706 بتاريخ 19/03/2024 : انتفاء القصد الجنائي في جريمة عدم دفع مال النفقة عند قيام شبهة الإنفاق
Principe juridique
- فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية بما في ذلك تكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى قام القرار على تعليل سليم غير محرف للوقائع وغير ماسّ بحقوق الدفاع.
- حسن تعليل القرارات شرط جوهري لصحتها ويقتضي أن يكون القرار سليما في مبناه شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق دون أن تنوب عن محكمة الموضوع في تقدير الأدلة.
- لا تقوم جريمة عدم دفع مال النفقة إلا بتوافر ركن العمد ويؤدي قيام شبهة جدية حول حصول الإنفاق أو سقوط موجبه إلى انتفاء هذا الركن بما يستوجب الحكم بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.