Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47658 بتاريخ 02/04/2024 : سلامة التعليل تستقيم بثبوت استناده إلى أصل ثابت بملف القضية
Principe juridique
- ولاية محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل ولاية مقيدة لا تمارس إلا إذا انطوى الحكم المطعون فيه على أحد المآخذ التي حصرها القانون ومنها خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة.
- التعليل يكون سليما متى تأسس على عناصر لها أصل ثابت بملف القضية واعتمد ما يعضد الاقتناع القضائي في تقدير ثبوت الفعل ونسبته.
- متى كان الحكم قد أقام قضاءه على تعليل سليم مؤسس على ما له أصل ثابت بملف القضية فإن الطعن القائم على مجرد الادعاء بضعف التعليل يرفض لافتقاده للمستند الصحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.