Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47685 بتاريخ 08/01/2018 : خطأ مادي بمنطوق الحكم الاستئنافي لا ينهض سببا للتعقيب لكونه يتدارك بالإصلاح
Principe juridique
- الأخطاء المادية المتسربة إلى منطوق الأحكام لا تُعد من مطاعن التعقيب ما دامت قابلة للتدارك بإجراء الإصلاح طبق الآلية القانونية المقررة لذلك.
- الاستئناف العرضي يُقبل متى انصبّ على ملحقات الدعوى الأصلية التي استحقت بعد صدور الحكم الابتدائي، ولا يُقاس في شروطه على صور الدعوى المعارضة المنظمة على نحو مستقل.
- تنبيه تعديل معين الكراء الصادر في إطار قانون الأكرية التجارية لا يُنتج تعديلا آليا للمعين، بل يقتضي عند عدم الاتفاق رفع طلب التعديل للمحكمة المختصة، مع بقاء المتسوغ ملزما بدفع المعاليم بحساب المقدار القديم إلى حين تعيين الثمن النهائي.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 256 م م م ت-قرار تعقيبي مدني عدد 8221 بتاريخ 14/06/2001-الفصل 147 م م م ت-الفصل 227 م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 4 القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 24 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصلين 25 و26 من هذا القانون-الفصلين 28 و29 من هذا القانون-احكام الفصل 29 من ذات القانون-طبق احكام الفصل السابق autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.