Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47630 بتاريخ 08/01/2018 : لا يفسخ عقد البيع للغبن إلا إذا ثبت اقترانه بتغرير

J P 47630/20188 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا يوجب موت أحد الخصوم إيداع ملف القضية بكتابة المحكمة إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، إذ للمحكمة عندئذ أن تبت في أصل النزاع دون تعطيل.
  2. الغبن المجرد لا يكفي لفسخ العقد ما لم يكن داخلا ضمن الاستثناءات القانونية، وإنما يشترط لاعتباره سببا للفسخ ثبوت اقترانه بتغرير صادر عن المتعاقد الآخر أو نائبه أو ممن ناب عنه في العقد.
  3. تقدير قيام التغرير باعتباره مخاتلات أو كنايات تحمل المتعاقد على الرضا بما لم يكن ليرتضي به لولاها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل سائغ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 241 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 60 م ا ع-الفصل 61 من ذات المجلة-الفصل 56 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.