Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47559 بتاريخ 24/04/2023 : دعوى إتمام الالتزام المضمن بوثيقة التحويز لا تخضع لمرور الزمن المنصوص عليه بالفصل 402 من م ا ع
Principe juridique
- دعوى إتمام الالتزام المضمن بوثيقة التحويز لا تعد من الدعاوى الناشئة عن تعمير الذمة، فلا ينسحب عليها مرور الزمن المنصوص عليه بالفصل 402 من م ا ع.
- متى كانت الدعوى غير قابلة للسقوط بمرور الزمن بطبيعتها، تنتفي الحاجة إلى تطبيق قواعد انقطاع مرور الزمن المنصوص عليها بالفصل 398 من م ا ع.
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن من سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 398 من م ا ع autres décisions
- الفصل 402 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.