Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47546 بتاريخ 25/06/2024 : تقدير العقوبة في جنح الديوانة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

J P 47546/202425 juin 2024

Principe juridique

  1. تحديد نوع العقوبة ومقدارها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد احترمت الحدود الدنيا والقصوى المقررة قانونا للجريمة باعتبارها الضوابط القانونية الملزمة لها.
  2. عدم تسليط عقوبة سجنية في الجنح الديوانية لا يعد خرقا للقانون متى كان النص يجيز الاقتصار على الخطايا المالية والنزول بها عن الحد الذي تطلبه الإدارة في إطار إعمال ظروف التخفيف.
  3. خصوصية نظام المخالفات والجنح الديوانية وتراتيب الصرف في حماية المال العام واستخلاص الجباية تبرر تغليب الجزاءات المالية وآلية الصلح التي ترفع العقوبة برمتها عند تحقق شروطها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.