Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47333/47273 بتاريخ 07/05/2024 : قصور التعليل عند إغفال الرد على الدفوعات الجوهرية
Principe juridique
- يكون الحكم قاصر التعليل إذا اكتفى بتبني تعليل محكمة أول درجة دون مناقشة الدفوعات الجوهرية المثارة أمامه والرد عليها ردا صريحا يمكّن من مراقبة سلامة الاستنباط القانوني.
- لا تقوم الإدانة في المشاركة الجزائية على افتراضات غير مؤسسة، بل يقتضي التعليل بيان العناصر التي استخلصت منها المحكمة ثبوت الفعل الأصلي ونسبة العلم بالمصدر الفاسد وفق أدلة لها أصل ثابت بالملف.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى عناصر ثابتة ويستقيم مع قرينة البراءة.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 297 م ج autres décisions
- الفصلين 305 و 199 م ا ج autres décisions
- الفصل 305 م ا ج autres décisions
- الفصلين 297 و 32 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.