Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47101 بتاريخ 20/02/2024 : عدم قبول الطعن المتمحور حول تقدير الوقائع متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
- لدائرة الاتهام أن تحيل المتهم على المحكمة المختصة متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة باعتبارها سلطة اتهام دون اشتراط قيام الحجة الكافية، ويبقى الجدل حول ارتقاء القرائن إلى مرتبة الحجة من مشمولات محكمة الأصل.
- لا مانع قانونا من اعتماد أقوال متهم ضد متهم آخر متى اطمأن إليها وجدان القاضي وعلل الأخذ بها تعليلا مستساغا، ويظل تقدير مصداقيتها وقوتها الثبوتية من مسائل السلطة التقديرية التي لا تتعقبها محكمة التعقيب عند استناد التعليل إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.