Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47413 بتاريخ 12/03/2024 : تقدير عدم تسليط العقوبة السجنية في الجنح الديوانية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

J P 47413/202412 mars 2024

Principe juridique

  1. تسليط العقوبة وتحديد نوعها ومقدارها من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت تحترم الحدود الدنيا والقصوى التي يضبطها النص الزجري.
  2. لا يكون عدم الحكم بالعقوبة السجنية في نطاق الجنح الديوانية مخالفا للقانون متى كان النص يجيز لمحكمة الأصل إعمال التخفيف أو الإعفاء عنها وقد بُيّن موجب ذلك بالتعليل.
  3. يكفي في تعليل الحكم أن يبرز الأساس الذي اعتمدته المحكمة في اختيارها للعقوبة في ضوء سلطتها التقديرية ولا ينهض المطعن بضعف التعليل متى كان القرار قد علل اختياره تعليلا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.