Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47307 بتاريخ 19/03/2024 : منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني متى ثبتت نقاوة السوابق العدلية بوثيقة رسمية

J P 47307/202419 mars 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل واتساقه مع النتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. تعليل القرار تعليلا سليما يعد شرطا جوهريا لصحته، ولا يستقيم إلا إذا أحاط بجميع العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتسويغ النتيجة التي انتهى إليها دون ضعف أو خدش.
  3. منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض تحقق شرط نقاوة السوابق العدلية، ويكفي لإثباته ما يرد بالوثيقة الرسمية المتمثلة في بطاقة السوابق عدد 2 متى تضمنت انتفاء السوابق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.